هل يجوز للمرأة أن تصوم من غير إذن من زوجها لقضاء فرض أو تطوع؟ وهل يجوز له إذا علم أنها صائمة في وسط صيامها -أي في النهار- أن يأمرها بأن تفطر أو يدعها تكمل، وهل يجوز صيامها وهو غير راض وغاضب عليها إذا أصرت أن تصوم؟
أما صوم الفرض كقضاء رمضان هذا ليس له منعها بل يجب عليه تمكينه وليس لها طاعته في ذلك لو منعها، عليها القضاء لأن الله جل وعلا أمرها بالقضاء وهكذا رسوله - صلى الله عليه وسلم- وقد أجمع المسلمون على أنه يجب على المرأة إذا أفطرت في رمضان بسبب الحيض أو النفاس أن تقضي، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك، وأما التطوع فإن كان غائباً لا بأس، وإن كان شاهداً فلا تصوم إلا بإذنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (لا تصومن ام
لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا فقم بتسجيل دخول بعضويتك
للمتابعة و
إذا لم تكن فيمكنك تسجيل عضوية جديدة
مجانا ً (
من هنا )