نكاح المتعة
زواج المتعة في الإسلام -الدعارة الشرعية- هو اتفاق يتم ما بين الرجل والمرأة مقابل مبلغ معين من المال أو خلافه يتفق عليه طرفين العقد ولمدة محدودة قد تكون خمس دقائق وقد تكون سنه.
ولقد استدلوا بآية النساء على جواز المتعة: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) النساء 24.
فقد عبر بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع.
ويختلف نكاح المتعة عن الزواج العادي، في أن من يتزوج زواج متعة لا يُقدم على حياة زوجية ولا دوام النسل، بل الغرض الوحيد من ورائه تحصيل المتعة في إطار شرعي. أما العاقد فيكون في الغالب من بقي مدة طويلة خارج بلده لسبب من الأسباب، فيتزوج امرأة بشكل مؤقت. وينتهي هذا الزواج بمجرد انتهاء العقد.
يبدو لمن تتبع هذه المسألة (نكاح المتعة) في مختلف مواضعها من كتب التشريع سواء ما يتعلق منها بالتفسير والحديث أم كتب المسلمين على اختلاف مذاهبهم لا تكاد كلمتهم تختلف في أن هذا النوع من النكاح (البغاء) مما شرع في صدر الإسلام ونزلت فيه آية من القرآن هي الآية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ).
لقد إجماع المسلمين على مختلف مذهبهم أن المتعة كانت مشروعة في صدر الإسلام ومباحة بنص القرآن وأن كثيراً من الصحابة فعلوها في حياة النبي بأمره وإذنه وترخيصه كما فعلوها بعد وفاته ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها النبي حتى مات.
فهذا شيخ الحديث وإمام أهل السنة يروي في صحيحه وهو أصح الكتب بعد القرآن، عن عمران بن الحصين قوله (نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها...) فهذا الحديث كما سوف نشير إليه نص صريح على أن المتعة نزلت في القرآن ولم ينه عنها النبي حتى مات ومن هنا يظهر أن التحريم لم يكن من النبي.
جاء في كتاب التفسير في باب قوله (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) عن عمران بن الحصين أنه قال: نزلت المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات.صحيح البخاري 4246.
أقول: هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه وهو أصح الكتب بعد القرآن بإجماع أكثرية المسلمين فقد نص بصحيح وصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة كما أن هذا الحديث نص في عدم نزول كما أنه صريح أيضاً في أن المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب.
وأخرج البخاري أيضاً في باب قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) ومن كتاب التفسير عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزوا مع النبي وليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) صحيح البخاري ج3 – ص84.
اخرج مسلم في صحيحه في باب نكاح المتعة عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول (كنا نغزوا مع رسول الله ليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) مسلم: ج4: ص130.
وفي رواية أخرى كما في مسلم أيضاً عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ فقال: ابن ع
لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا فقم بتسجيل دخول بعضويتك
للمتابعة و
إذا لم تكن فيمكنك تسجيل عضوية جديدة
مجانا ً (
من هنا )